السيد علي الطباطبائي
630
رياض المسائل
تولده حيّاً وتعدّده ذكراً . وإنّما لم يوقف له زيادة عن نصيبهما مع احتمال التولّد زائداً عنهما لندرته غالباً . ثمّ على هذا التقدير لا يخلو من احتمالات عشرة ، إمّا أن يولد ذكراً واحداً ، أو أُنثى كذلك ، أو خنثى ، أو ذكرين ، أو أُنثيين ، أو خنثيين ، أو ذكراً وأُنثى ، أو ذكراً وخنثى ، أو أُنثى وخنثى ، أو يسقط ميّتاً ، وأكثر هذه الاحتمالات نصيباً للحمل فرضه ذكرين ، فلو اجتمع مع الحمل ذكر أُعطي الثلث ووقف للحمل الثلثان ، ولو اجتمع معه أنثى أُعطيت الخمس حتّى يتبيّن الحمل ، فإن ولد حيّاً كما فرض ، وإلاّ وزّع التركة بينهم على حسب ما يقتضيه حال الحمل ، فإن ولد ميتاً خصّ باقيها بالولد الموجود مطلقاً ، وإن ولد حيّاً وزّعت بينهم أنصافاً أو أثلاثاً ، أو نحو ذلك بحسب ما يقتضيه حاله من ذكورية أو أُنوثية أو خنوثية واحداً أو متعدّداً . ( ولو كان ) هناك ( ذو فرض اُعطوا النصيب الأدنى ) إن كانوا ممّن يحجبهم الحمل عن الأعلى كالزوجين والأبوين أو أحدهما مع عدم ولد هناك أصلا ، فإن ولد ميتاً أكملوا نصيبهم ، وإن ولد حيّاً روعي حاله وقسّم التركة على حسبها . والضابط أنّه متى كان هناك حمل وطلب الورثة القسمة فمن كان محجوباً بالحمل كالإخوة لا يعطى شيئاً إلى أن يتبيّن الحال ، ومن كان له فرض لا يتغيّر بوجوده وعدمه كنصيب الزوجين والأبوين إذا كان معه ولد يعطى كمال نصيبه ، ومن ينقصه ولو على بعض الوجوه يعطى أقلّ ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه يقتضيه كالأبوين إذا لم يكن هناك ولد غيره . ( الرابعة : يرث دية الجنين ) وهو الولد في البطن مطلقاً ، حلّ فيه الحياة ، أم لا على ما يقتضيه إطلاق عبارة المتن وباقي أصحابنا ( أبواه ومن